الشيخ علي الكوراني العاملي

118

الرد على الفتاوى المتطرفة

السائل : ما حكم البناء على القبر ؟ وما الحكم لو كان البناء مسجداً ؟ الجواب : أما البناء على القبور فهو محرم ، سواء كان مسجداً أو قبة أو أي بناء ، فإنه لا يجوز ذلك ؟ . . . . . . والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور ، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة ، وأن هذا من المحرمات العظيمة ، ومن وسائل الشرك فلا يجوز فعل ذلك ، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه ، وألا يبقى على القبور مساجد ، ولا قباب . . الخ . ! ! ( موقع فتاوي ابن باز : 0 / c ? psa . 1 tluseR . gro . zabnbi . hcraes / / : ptth أما شيخهم مقبل الوادعي وهو مرجعهم في اليمن ، فقد كتب رسالة صريحة بعنوان : ( حكم القبة المبنية على قبر الرسول صلى اللَّه عليه وسلم ) ، وأفتى فيها بوجوب هدم القبة الشريفة وهدم المسجد ، وجعل القبر الشريف خارج المسجد ! ! وقد جرت مناقشات حول كتابه في شبكات الأنترنت ، منها في موقع القلعة السلفي بتاريخ : 18 - 3 - 2001 php . xedni / bv / 444 : ten . ha 3 laq . www / / : ptth ) وقال السيد يوسف الرفاعي وهو عالم سني وله كتاب ( نصيحتي إلى علماء نجد ) في مقابلة مع مجلة المنبر : mth . 50 / 70 / rabnem / moc . mosam 41 . www / / : ptth ) ( عندما هدموا بقية القبب لم تبق سوى قبة الحبيب المصطفى فحاولوا هدمها ، ومن كان حاضراً من المسلمين من أهل مكة والمدينة نصحوا الملك عبد العزيز وأعلموه بالأمر ، فحال بينهم وبين هدم القبة .